السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

372

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

في نجاسة الآخر [ شكا بدويا ] . لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبّر [ تلك الصيغة ] عن العلم الإجماليّ « إمّا و إمّا » فلا يمكنك أن تقول : « إما هذا نجس أو ذاك » بل هذا نجس جزما و ذاك لا تدري بنجاسته . و يعبّر عن ذلك في العرف الأصوليّ ب « انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيليّ بأحد الطرفين و الشكّ البدويّ في الآخر » لأنّ نجاسة ذلك الكأس المعيّن أصبحت معلومة بالتفصيل و نجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيّا بعد أن زال العلم الإجماليّ . فيأخذ العلم التفصيليّ مفعوله [ اي اثره ] من

--> ( 1 ) . حجت شرعى مىتواند قطع يا بينه باشد كه در اين دو صورت انحلال ، انحلال حقيقى است . يا اجراى استصحاب نجاست در يك طرف باشد كه در اين صورت انحلال ، انحلال حكمى است . اين مطلب در حلقهء بعدى كتاب به تفصيل بيان مىشود . درهرصورت انحلال علم اجمالى با غير حجت امكان ندارد . چون علم اجمالى علم است و حجت ، و نمىتوان از حجتى دست برداشت مگر با حجت ديگر پس اگر فاسق شهادت داد كه اين ظرف نجس است ، شك ما زائل نمىشود ؛ چون شهادت فاسق معتبر نيست .